مسألة: وعنه إن تركها عامدا لم تحل ، وإن تركها ناسيا حل وهو قول متروك التسمية لا يحل سواء ترك التسمية عامدا أو ساهيا. أبي حنيفة ، وعنه إن نسيها على السهم حلت ، فأما على الكلب والفهد فلا ، وقال ومالك : يحل سواء تركها عامدا أو ناسيا. لنا قوله تعالى: الشافعي ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه . ولنا حديثان:
أحدهما: حديث : رافع بن خديج ، وقد سبق بإسناده. ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل
الحديث الثاني:
1933 - أخبرنا عبد الأول ، قال: أنبأ ابن المظفر ، قال: أنبأ ابن أعين ، قال: حدثنا ، ثنا الفربري ، ثنا البخاري حفص بن عمر ، ثنا ، عن شعبة ، عن ابن أبي السفر الشعبي ، قال: قلت: يا رسول الله ، أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر. قال: فلا تأكل؛ فإنما سميت على كلبك ، ولم تسم على كلب آخر عدي بن حاتم . أخرجاه في الصحيحين. عن
طريق آخر:
1934 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الواحد ، أنبأ الحسن بن علي ، ثنا أحمد بن جعفر ، حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد ، ثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عاصم بن سليمان الشعبي ، قال: قلت: يا رسول الله ، إن أرضي أرض صيد. قال: إذا أرسلت كلبك وسميت فكل ما أمسك عليك كلبك ، وإن قتل فإن أكل منه فلا تأكل ، فإنه إنما أمسك على نفسه عدي بن حاتم . احتجوا بأربعة أحاديث: عن
[ ص: 360 ]
الحديث الأول:
1935 - أخبرنا به عبد الأول ، أنبأ ابن المظفر ، أنبأ ابن أعين ، ثنا ، ثنا الفربري ، ثنا البخاري محمد بن عبد الله ، ثنا أسامة بن حفص ، عن عن أبيه ، عن هشام بن عروة عائشة . انفرد بإخراجه أن قوما قالوا للنبي -صلى الله عليه وسلم-: إن قوما يأتونا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا ، فقال: سموا عليه أنتم وكلوه. قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر . البخاري
الحديث الثاني:
1936 - أنبأنا ، أنبأ عبد الوهاب الحافظ ، أنبأ المبارك بن عبد الجبار ، ثنا أبو الطيب الطبري ، ثنا الدارقطني ، ثنا عبد الباقي بن قانع محمد بن نوح العسكري ، ثنا يحيى بن يزيد الأهوازي ، ثنا ، عن أبو همام محمد بن الزبرقان ، عن مروان بن سالم ، عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير أبي سلمة ، عن ، قال: أبي هريرة . سأل رجل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله ، أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي الله -عز وجل- ، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: اسم الله على فم كل مسلم
الحديث الثالث:
1937 - قال : وثنا الدارقطني الحسين بن إسماعيل ، قال: ثنا ، ثنا أبو حاتم الرازي محمد بن يزيد ، ثنا معقل ، عن عمرو بن دينار ، عن ، عن عكرمة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ابن عباس . المسلم إن نسي أن يسمي حين يذبح؛ فليسم وليذكر اسم الله ، ثم ليأكل
الحديث الرابع:
1938 - أنبأنا أحمد بن الحسن بن البنا ، أنبأ محمد بن علي الدجاجي ، أنبأ عبد الله بن محمد ، قال: أنبأ علي بن الحسن بن العبد ، ثنا ، ثنا أبو داود مسدد ، ثنا ، عن عبد الله بن داود ثور بن يزيد ، عن الصلت ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: . ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر
والجواب: أما الحديث الأول: فالظاهر تسميتهم ، وأما الثاني ففيه ، قال مروان بن سالم أحمد : ليس بثقة ، وقال النسائي : متروك ، وأما الثالث ففيه والدارقطني معقل وهو مجهول ، وأما الرابع فمرسل.