مسألة: ، وقال إذا لم يجد ماء ولا ترابا صلى : لا يصلي ؛ لنا ما: أبو حنيفة
285 - أخبرنا به ، قال أنبأنا هبة الله بن محمد ، أنبأنا الحسن بن علي ، قال حدثنا أحمد بن جعفر ، قال حدثني أبي ، قال حدثنا عبد الله بن أحمد ابن نمير ، قال حدثنا هشام ، عن أبيه أنها استعارت من عائشة قلادة فهلكت ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها [ ص: 241 ] فوجدوها ، فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء ، فصلوا بغير وضوء ، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل آية التيمم . أسماء أخرجه ، عن ومسلم ، احتجوا بحديثين: البخاري
الحديث الأول:
286 - أخبرنا به عبد الملك بن أبي القاسم ، قال أنبأنا ، الأزدي ، قالا أنبأنا والغورجي ، حدثنا ابن الجراح ، حدثنا أبو العباس بن محبوب أبو عيسى ، قال حدثنا هناد ، حدثنا ، عن وكيع ، عن إسرائيل سماك ، عن ، عن مصعب بن سعد ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة إلا بطهور .
الحديث الثاني:
قوله عليه السلام: ، وليس فيما ذكروا حجة ؛ لأن ذلك محمول على من يقدر على الطهور . لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه