أخبرناه نا ابن الأعرابي ، الدقيقي ، نا أنا يزيد بن هارون ، قيس ، عن عن أبي حصين ، عن سعيد بن جبير ، . ابن عباس
الجماع : يكون بمعنيين أحدهما أن يراد به منشأ النسب وأصل المولد ، وجماع كل شيء : مجتمع أصله . ويقال لما اجتمع في الغصن من براعيم النور هذا : جماع الثمر : أي مجتمع أصله ، ولا أراه ذهب إلى هذا ؛ لأن الشعوب هم العجم ، ومن لا يعرف له أصل نسب فهم شعوب : أي متفرقون من أصول شتى ، وإنما أريد بالجماع ها هنا الفرق المختلفة من الناس .
قال يقال : هم أوزاع من الناس وأوباش وأوشاب ، وهم الضروب المتفرقون ، قال : والجماع مثله ، قال الأصمعي : أبو قيس بن الأسلت :
من بين جمع غير جماع
.وأخبرني أخبرني ابن الفارسي ، محمد بن المؤمل العدوي ، عن قال : العرب على ست طبقات وهي : شعب ، وقبيلة ، وعمارة ، وبطن ، وفخذ ، وفصيلة . الزبير بن بكار ،
فالشعب تجمع القبائل ، والقبائل تجمع العمائر ، والعمائر تجمع البطون ، والبطون تجمع الأفخاذ ، والأفخاذ تجمع الفصائل ؛ فمضر [ ص: 461 ] شعب ، وكنانة قبيلة ، وقريش عمارة ، وقصي بطن ، وهاشم فخذ ، والعباس فصيلة .
قال ثم حضرنا في الشعوب وجه آخر وهو أولى من قولنا المتقدم أنه العجم ومن لا يعرف له أصل نسب ، وهو ما روي ، عن أبو سليمان : أنه قال في هذه الآية الشعوب : الجمهور مثل مضر . ابن عباس
حدثنيه الأزهري ، نا السعدي ، عن عبد الله بن المستورد ، نا مخول ، نا عن إسرائيل ، عن أبي حصين ، عن سعيد بن جبير ، . ابن عباس
قال في حديث أبو سليمان أنه قال : كان الرجل يرث امرأة ذات قرابة فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها فأحكم الله عن ذلك ونهى عنه . ابن عباس
أخبرناه نا ابن داسة ، نا أبو داود ، أحمد بن محمد بن ثابت المروزي ، نا علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن عن يزيد النحوي ، عن عكرمة ، . ابن عباس
قوله : أحكم الله عن ذلك : أي منع منه ونهى عنه .
.
أخبرني أنبأنا أبو عمر ، ثعلب قالا : يقال : حكمت الفرس وأحكمته [وحكمته] إذا قدعته ، وأنشدا جميعا : والمبرد
[ ص: 462 ]
أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبا
قال ومثله حضنته عنه أحضنه . الكسائي :
وقال أبو عمرو : أعذبته عنه إعذابا في معناه ، والآية التي نزلت في النهي عن هذا الصنيع قوله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها الآية .