في صدقة الزرع والتمر والحبوب.
174 - قال سألت أبو عيسى: عن حديث محمدا عن معمر ، عن أبيه ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبي هريرة "ليس فيما دون خمس أواق صدقة" . الحديث. [ ص: 102 ] فقال: كان يتقي هذا الحديث من حديث علي بن المديني إلا من حديث سهيل بن أبي صالح . معمر.