1627 - ( 18 ) - حديث : { إذا أنكح الوليان ، فالأول أحق   }. ويروى :  [ ص: 339 ]   { أيما امرأة زوجها وليان  ، فهي للأول منهما   }.  أحمد  والدارمي  وأبو داود  والترمذي   والنسائي  ، من حديث  قتادة  ، عن الحسن  ، عن سمرة  باللفظ الثاني ، حسنه الترمذي  ، وصححه أبو زرعة  وأبو حاتم   والحاكم  في المستدرك ، وذكره في النكاح بألفاظ توافق اللفظ الأول ، وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن  من سمرة  ، فإن رجاله ثقات ، لكن قد اختلف فيه على الحسن  ، ورواه  الشافعي   وأحمد   والنسائي  من طريق  قتادة  أيضا ، عن الحسن  ، عن  عقبة بن عامر  ، قال الترمذي    : الحسن  ، عن سمرة  في هذا أصح ، وقال ابن المديني    : لم يسمع الحسن  من عقبة  شيئا ، وأخرجه  ابن ماجه  من طريق  شعبة  ، عن  قتادة  عن الحسن  ، عن سمرة  أو  عقبة بن عامر    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					