1966 - ( 68 ) - حديث  زيد بن أسلم    : في الإفضاء الدية    . لم أجده عنه ، ولا عن غيره ، وقد أخرج  ابن أبي شيبة  ، عن  عمر  أنه حكم فيه بثلث الدية ، وكذا  أبان بن عثمان  ،  وعمر بن عبد العزيز  ، وأخرج أيضا عن  وكيع  ، عن شيخ ، عن  قتادة  ، عن  زيد    : في الرجل يعقر المرأة ، قال : إذا أمسك أحدهما عن الآخر فالثلث ، وإن لم يمسك فالدية . قلت : وهذا موافق للأصل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					