الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 119 ] ( كتاب حد السرقة )

2070 - ( 1 ) - حديث عائشة : { تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا }. ويروى : { لا تقطع اليد إلا في ربع دينار }. متفق عليه باللفظين معا ، وفي لفظ : { لم يقطع السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن }. وفي لفظ لمسلم : { لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه }.

2071 - ( 2 ) - حديث { أن صفوان بن أمية نام في المسجد فتوسد رداءه ، فجاء سارق فأخذه من تحت رأسه ، فأخذ صفوان السارق ، وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمر بقطع يده ، فقال صفوان : إني لم أرد هذا ، وهو عليه صدقة ، فقال : هلا كان قبل أن تأتيني به }. مالك والشافعي [ ص: 120 ] واللفظ له وأصحاب السنن والحاكم من طرق : منها : عن طاوس ، عن صفوان ، ورجحها ابن عبد البر ، وقال : إن سماع طاوس من صفوان ممكن ، لأنه أدرك زمن عثمان ، وقال البيهقي : روي عن طاوس ، عن ابن عباس وليس بصحيح ، ورواه مالك ، عن الزهري ، { عن عبد الله بن صفوان ، عن أبيه : أنه طاف بالبيت وصلى ، ثم لف رداء له من برد ، فوضعه تحت رأسه ، فنام ، فأتاه لص فاستله من تحت رأسه ، فأخذه }. فذكر الحديث أخرجه ابن ماجه ، وله شاهد في الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده وسنده ضعيف

التالي السابق


الخدمات العلمية