[ ص: 119 ] ( كتاب حد السرقة )
2070 - ( 1 ) - حديث : { عائشة تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا }. ويروى : { }. متفق عليه باللفظين معا ، وفي لفظ : { لا تقطع اليد إلا في ربع دينار }. وفي لفظ لم يقطع السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن : { لمسلم }. لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه
2071 - ( 2 ) - حديث { صفوان بن أمية نام في المسجد فتوسد رداءه ، فجاء سارق فأخذه من تحت رأسه ، فأخذ صفوان السارق ، وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمر بقطع يده ، فقال أن صفوان : إني لم أرد هذا ، وهو عليه صدقة ، فقال : هلا كان قبل أن تأتيني به }. مالك [ ص: 120 ] واللفظ له وأصحاب السنن والشافعي من طرق : منها : عن والحاكم ، عن طاوس صفوان ، ورجحها ، وقال : إن سماع ابن عبد البر من طاوس صفوان ممكن ، لأنه أدرك زمن عثمان ، وقال : روي عن البيهقي ، عن طاوس وليس بصحيح ، ورواه ابن عباس ، عن مالك ، { الزهري عبد الله بن صفوان ، عن أبيه : أنه طاف بالبيت وصلى ، ثم لف رداء له من برد ، فوضعه تحت رأسه ، فنام ، فأتاه لص فاستله من تحت رأسه ، فأخذه }. فذكر الحديث أخرجه عن ، وله شاهد في ابن ماجه من حديث الدارقطني ، عن أبيه ، عن جده وسنده ضعيف عمرو بن شعيب