1133 - ( 11 ) - حديث  ابن مسعود    : { لا تشتروا السمك في الماء ، إنه غرر   }. موقوف ،  أحمد  مرفوعا وموقوفا من طريق  يزيد بن أبي زياد  ، عن  المسيب بن رافع  عنه ، قال  البيهقي    : فيه إرسال بين المسيب  وعبد الله  ، والصحيح وقفه ، وقال  الدارقطني  في العلل : اختلف فيه والموقوف أصح ، وكذا قال  الخطيب  وابن الجوزي    . 
وفي الباب عن  عمران بن حصين  مرفوعا ، رواه أبو بكر بن أبي عاصم  في كتاب البيوع له ولفظه : { نهى عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب  ، وعن الجنين في بطون الأنعام  ، وعن بيع السمك في الماء  ، وعن المضامين والملاقيح  ، وحبل الحبلة وعن بيع الغرر   }. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					