1211 - ( 9 ) - قوله : روي مرسلا ومسندا { أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان ، صاع البائع ، وصاع المشتري    }.  ابن ماجه   والدارقطني  ،  والبيهقي  عن  جابر  ، وفيه  ابن أبي ليلى  ، عن  أبي الزبير    . قال  البيهقي    : وروي من وجه آخر عن  أبي هريرة  ، وهو في  البزار  من طريق مسلم الجرمي  ، عن مخلد بن حسين  ، عن  هشام بن حسان  ، عن محمد  ، عن  أبي هريرة  ، وقال : لا نعلمه إلا من هذا الوجه . 
وفي الباب عن  أنس  ،  وابن عباس  ، أخرجهما ابن عدي  بإسنادين ضعيفين جدا . 
وروى  عبد الرزاق  عن  معمر  ، عن  يحيى بن أبي كثير    : { أن عثمان   وحكيم بن حزام  كانا يبتاعان التمر ويخلطانه في غرائر ، ثم يبيعانه بذلك الكيل ، فنهاهما النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك : أن يبيعا حتى يكيلاه لمن ابتاعه منهما   }. ورواه  الشافعي  ،  وابن أبي شيبة  ،  والبيهقي  ، عن الحسن  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم  [ ص: 64 ] وسلم مرسلا ، وقال في آخره ، فيكون له زيادته ، وعليه نقصانه ، قال  البيهقي    : روي موصولا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوي ، مع ما ثبت عن  ابن عمر  ،  وابن عباس    . 
				
						
						
