[ ص: 65 ]   ( باب الأصول والثمار ) 
1212 - ( 1 ) حديث : { من باع نخلا بعد أن تؤبر  ، فثمرتها للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع   }.  الشافعي  عن  ابن عيينة  ، عن  الزهري  ، عن سالم  ، عن أبيه ، رواه  مسلم  واتفقا عليه من حديث  مالك  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  بلفظ : { قد أبرت   }. وأخرجه  الشافعي  أيضا عن  مالك  ، قال  الشافعي    : هذا الحديث ثابت عندنا وبه نأخذ . 
( تنبيه ) : 
وقع في بعض نسخ الرافعي  ، { قبل أن تؤبر   }. وهو غلط من الناسخ ، وكذا عزاه ابن الرفعة  في المطلب المختصر فوهم ، وقد ذكره إمام الحرمين في النهاية عن المختصر على الصواب . 
				
						
						
