باب فضل الجماعة، وركعتي الفجر . . 
 109  -  محمد،  قال: أخبرنا  أبو حنيفة،  عن  حماد،  عن  إبراهيم،  قال:  "أربع قبل الظهر، وأربع بعد الجمعة، لا يفصل بينهن بتسليم"   . 
 [ ص: 280 ]  [ ص: 281 ]  [ ص: 282 ]  [ ص: 283 ]  [ ص: 284 ]  [ ص: 285 ]  [ ص: 286 ] قال  محمد:  وبه نأخذ، وهو قول  أبي حنيفة  رضي الله عنه . 
 [ ص: 287 ]  [ ص: 288 ] 
				
						
						
