124 - قال: أخبرنا محمد، عن أبو حنيفة، عن حماد، أنه قال: إبراهيم [ ص: 338 ] قال "إذا أصبح، ولم يوتر، فلا وتر" ولسنا نأخذ بهذا. يوتر على كل حال إلا في ساعة تكره فيها الصلاة حين تطلع الشمس حتى تبيض، أو ينتصف النهار حتى تزول أو عند احمرار الشمس حتى تغيب. وهو قول محمد : رضي الله عنه . أبي حنيفة
[ ص: 339 ] [ ص: 340 ] [ ص: 341 ] [ ص: 342 ] [ ص: 343 ] [ ص: 344 ] [ ص: 345 ]