146  -  محمد،  قال: أخبرنا  أبو حنيفة،  عن  حماد،  عن  إبراهيم،  قال:  "إذا كان الدم قدر الدرهم والبول وغيره، فأعد صلاتك، وإن كان أقل من قدر الدرهم، فامض على صلاتك"  وقال  محمد:  يجزئه صلاته حتى يكون ذلك أكثر من قدر الدرهم الكبير  [ ص: 377 ] المثقال فإذا كان كذلك لم تجزئه صلاته، وهو قول  أبي حنيفة  رضي الله عنه . 
				
						
						
