146 - قال: أخبرنا محمد، عن أبو حنيفة، عن حماد، قال: إبراهيم، وقال "إذا كان الدم قدر الدرهم والبول وغيره، فأعد صلاتك، وإن كان أقل من قدر الدرهم، فامض على صلاتك" يجزئه صلاته حتى يكون ذلك أكثر من قدر الدرهم الكبير [ ص: 377 ] المثقال فإذا كان كذلك لم تجزئه صلاته، وهو قول محمد: رضي الله عنه . أبي حنيفة