باب ما ينقض الوضوء من القبلة والقلس . .
20 - قال: أخبرنا محمد عن أبو حنيفة، عن حماد، قال: إبراهيم، [ ص: 34 ] قال "إذا قلست ملء فيك فأعد وضوءك، وإذا كان أقل من ملء فيك فلا تعد وضوءك" وهذا قول محمد: رضي الله عنه، وبه نأخذ . أبي حنيفة