باب استهلال الصبي والصلاة عليه .
262 - قال: أخبرنا محمد، عن أبو حنيفة، عن حماد، أنه إبراهيم، [ ص: 238 ] [ ص: 239 ] [ ص: 240 ] [ ص: 241 ] قال قال في السقط: إذا استهل صلي عليه، وورث، وإذا لم يستهل لم يصل عليه، ولم يورث وبه نأخذ. والاستهلال أن يقع حيا، وهو قول محمد: رضي الله عنه . أبي حنيفة
[ ص: 242 ] [ ص: 243 ] [ ص: 244 ] [ ص: 245 ] [ ص: 246 ] [ ص: 247 ] [ ص: 248 ] [ ص: 249 ] 263 - قال: أخبرنا محمد، عن أبو حنيفة، عن حماد في الصبي يقع ميتا، وقد كمل خلقه، قال: "لا يحجب، ولا يرث، ولا يصلى عليه" [ ص: 250 ] [ ص: 251 ] [ ص: 252 ] قال إبراهيم وبه نأخذ، ولكنه يغسل ويكفن ويدفن، وهو قول محمد: رضي الله عنه . أبي حنيفة
[ ص: 253 ]