باب استهلال الصبي والصلاة عليه . 
 262  -  محمد،  قال: أخبرنا  أبو حنيفة،  عن  حماد،  عن  إبراهيم،  أنه قال في السقط: إذا استهل صلي عليه، وورث، وإذا لم يستهل لم يصل عليه، ولم يورث   [ ص: 238 ]  [ ص: 239 ]  [ ص: 240 ]  [ ص: 241 ] قال  محمد:  وبه نأخذ. والاستهلال أن يقع حيا، وهو قول  أبي حنيفة  رضي الله عنه . 
 [ ص: 242 ]  [ ص: 243 ]  [ ص: 244 ]  [ ص: 245 ]  [ ص: 246 ]  [ ص: 247 ]  [ ص: 248 ]  [ ص: 249 ]  263  -  محمد،  قال: أخبرنا  أبو حنيفة،  عن  حماد  عن  إبراهيم  في الصبي يقع ميتا، وقد كمل خلقه، قال: "لا يحجب، ولا يرث، ولا يصلى عليه"  [ ص: 250 ]  [ ص: 251 ]  [ ص: 252 ] قال  محمد:  وبه نأخذ، ولكنه يغسل ويكفن ويدفن، وهو قول  أبي حنيفة  رضي الله عنه . 
 [ ص: 253 ] 
				
						
						
