44 - قال: أخبرنا محمد، قال حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، قال [ ص: 75 ] : إبراهيم، قال لا يجزئ المرأة أن تمسح صدغيها حتى تمسح رأسها كما يمسح الرجل " وأما نحن فنقول: إذا مسحت موضع الشعر فمسحت من ذلك مقدار ثلاث أصابع أجزأها وأحب إلينا أن تمسح كما يمسح الرجل، وهو قول محمد: رضي الله عنه . أبي حنيفة