( أما ) شرائط الكراهة    ( فمنها ) صغر أحدهما وهو أن يكون أحدهما صغيرا أو يكونا صغيرين فإن كانا كبيرين لا يكره التفريق بينهما لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال {   : لا يجتمع عليهم السبي والتفريق حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية   } مد عليه الصلاة والسلام النهي عن التفريق إلى غاية البلوغ فدل على اختصاص الكراهة بحالة الصغر وزوالها بعد البلوغ ; ولأن الكراهة معلولة بالإضرار بزوال الاستئناس والشفقة وترك الرحم ، وكل ذلك يختص بحالة الصغر . 
				
						
						
