ولو كانت الجارية في عدة من زوجها عدة طلاق أو عدة وفاة فاشتراها وقبضها ثم انقضت عدتها  فلا استبراء عليه ; لأن قيام العدة بمنزلة قيام النكاح ، ولو كانت منكوحة فطلقها قبل الدخول بها لم يجب الاستبراء كذا هذا ، وعلى ما ذكره  الكرخي  رحمه الله على قول  أبي يوسف    : يجب الاستبراء فإن انقضت عدتها قبل القبض لم يعتد بذلك ولا تحل له حتى يستبرئها بعد القبض بحيضة أخرى في ظاهر الرواية وروي عن  أبي يوسف    : أنه يعتد بذلك كما يعتد بالحيضة قبل القبض عنده . 
				
						
						
