فصل
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ( مر بصبيان فسلم عليهم ) ذكره مسلم .
وذكر الترمذي في " جامعه " عنه صلى الله عليه وسلم ( مر يوما بجماعة نسوة فألوى بيده بالتسليم ).
وقال أبو داود : عن أسماء بنت يزيد ( مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا ) وهي رواية حديث الترمذي ، والظاهر أن القصة واحدة وأنه سلم عليهن بيده .
[ ص: 376 ] وفي " صحيح البخاري " : ( أن الصحابة كانوا ينصرفون من الجمعة فيمرون على عجوز في طريقهم فيسلمون عليها ، فتقدم لهم طعاما من أصول السلق والشعير ) وهذا هو الصواب في مسألة السلام على النساء يسلم على العجوز وذوات المحارم دون غيرهن .


