فصل 
وفي نحره - صلى الله عليه وسلم - وحله ، دليل على أن المحصر بالعمرة يتحلل  ، وهذا قول الجمهور . وقد روي عن مالك   - رحمه الله - أن المعتمر لا يتحلل ؛ لأنه لا يخاف الفوت وهذا تبعد صحته عن مالك   - رحمه الله - لأن الآية إنما نزلت في الحديبية  ، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه كلهم محرمين بعمرة ، وحلوا كلهم وهذا مما لا يشك فيه أحد من أهل العلم . 
				
						
						
