ثم ذكر سنن الطواف فقال ( و ) السنن ( للطواف ) أربع أيضا أولها ( المشي ) فيه نظر إذ هو واجب ينجبر بالدم في الواجب كما قال ( وإلا ) بأن ركب ، أو حمل ( فدم ) واجب ( لقادر ) على المشي ( لم يعده ) فإن أعاده ماشيا بعد رجوعه له من بلد فلا دم عليه وما دام باقيا بمكة فيؤمر بإعادته ماشيا ولو مع البعد ولا يجزيه دم والسعي كالطواف في المشي وأما العاجز فلا دم عليه .


