( وإن ) ( مات متمتع ) ولم يكن قلد هديه ( فالهدي ) واجب إخراجه على وارثه ( من رأس ماله ) ولو لم يوص به ( إن رمى العقبة ) أو فات وقتها ، أو طاف الإفاضة فإن قلده ، أو أشعره تعين ذبحه ولو مات قبل الوقوف فإن انتفت الثلاثة فلا هدي عليه في ثلث ولا رأس مال .


