( وندب ) الغسل ( لمراهق ) ومأمور بالصلاة وطئ مطيقة دون موطوءته ولو بالغة ما لم تنزل ( كصغيرة ) مأمورة بالصلاة ( وطئها بالغ ) لا غيره هذا هو المعتمد في المسألتين فظاهر المصنف هو المعول عليه كما أفاده شيخنا ( لا ) يجب الغسل على امرأة ( بمني وصل للفرج ) [ ص: 130 ] ولو بجماع فيما دونه وكذا لا يجب عليها الوضوء ما لم تحصل ملامسة ( ولو التذت ) بوصوله لفرجها ما لم تنزل


