( و ) ندب ( إشهاد عدلين )  فغير العدل من مستور وفاسق عدم ( غير الولي ) أي غير من له ولاية العقد ، ولو كان وكيله فشهادته عدم ( بعقده ) أي عنده هذا هو مصب الندب ، وأما الإشهاد عند البناء فواجب شرط ( وفسخ ) النكاح ( إن دخلا بلاه ) أي بلا إشهاد بطلقة لصحة العقد بائنة ; لأنه فسخ جبري من الحاكم ويحدان إذا أقرا بالوطء أو ثبت الوطء بأربعة كالزنا  [ ص: 217 ] إن لم يحصل فشو ( ولا حد ) عليهما ( إن فشا ) النكاح بوليمة أو ضرب دف أو دخان أو كان على العقد أو على الدخول شاهد واحد غير الولي ( ولو علم ) كل من الزوجين وجوب الإشهاد قبل البناء وحرمة الدخول بلاه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					