( وفي ) نشر حرمة ( الزنا خلاف ) المعتمد منه عدم نشره الحرمة فيجوز لمن زنى بامرأة أن يتزوج بفروعها وأصولها ولأبيه وابنه أن يتزوجها ( وإن ) ( حاول ) زوج ( تلذذا بزوجته ) [ ص: 252 ] ( فالتذ بابنتها ) منه أو من غيره ظانا أنها زوجته بوطء أو مقدماته ( فتردد ) في تحريم زوجته عليه وهو المرتضى وعدمه .


