( و ) جاز تأجيل الصداق أو بعضه    ( إلى الدخول إن علم ) الدخول أي وقته بالعادة عندهم كالنيل فإن لم يعلم فسد قبل الدخول ( أو ) تأجيله إلى ( الميسرة ) للزوج فيجوز ( إن كان ) الزوج ( مليا ) كمن عنده سلع يرصد بها الأسواق أو له استحقاق في وقف ونحوه فإن لم يكن مليا فكمؤجل بمجهول . 
     	
		
				
						
						
