( أو ) أي وصحت رجعته إن ادعى بعد انقضاء العدة أنه كان راجعها فيها وكذبته فلم يصدق لعدم البينة فتزوجت بغيره ثم ( ولدت ) ولدا كاملا ( لدون ستة أشهر ) من وطء الثاني  لحق بالأول لظهور كون الحمل منه ويفسخ نكاح الثاني ( وردت ) إلى ( الأول برجعته ) التي ادعاها ولم تصدقه عليها ; لأنه تبين أنها حين الطلاق كانت حاملا ، وعدة الحامل وضع حملها كله ( ولم تحرم ) الزوجة ( على ) الزوج ( الثاني ) تأبيدا إذا مات الأول أو طلقها ; لأنا لما ألحقنا الولد بالأول لزم أن يكون الثاني تزوج ذات زوج لا معتدة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					