( ولو )   ( تولاه ) أي ما ذكر من الكيل والوزن والعد ( المشتري ) نيابة عن البائع  فلو سقط المكيال من يده قبل وصوله لغرارة المشتري فالضمان من البائع بخلاف ما لو كاله البائع ، أو نائبه وناوله للمبتاع فهلك في يده  فمصيبته من المبتاع ; لأنه قد تم القبض بأخذه وليس نائبا عن البائع حينئذ . . 
     	
		
				
						
						
