( و ) جاز اشتراط رب الحائط على العامل ( إصلاح جدار وكنس عين ) والعادة كالشرط فإن لم يكونا فعلى رب الحائط ( وسد ) بالمهملة والمعجمة ( حظيرة ) بظاء معجمة الزرب بأعلى الحائط يمنع التسور وشده بالشين المعجمة يكون بنحو الحبال وبالسين المهملة يكون بأعواد ونحوها [ ص: 545 ] لما انفتح منه ( وإصلاح ضفيرة ) بضاد معجمة مجتمع الماء كحاصل وصهريج وجاز اشتراط الأربعة المذكورة على العامل ليسارتها وعدم بقائها بعد مدة المساقاة غالبا فإن لم يشترطه على العامل فعلى ربه ( أو ما قل ) غير ما تقدم مما لا يبقى بعد المساقاة كناطور وظاهره أنه تجوز الأمور السابقة ولو كثرت وليس كذلك فكان الأولى تقديم قوله أو ما قل عليها ويجعلها أمثلة للقليل


