( ولم يشتر ) ، أو يبع شيئا ( بمجلس قضائه ) أي يكره خوف المحاباة ، أو شغل البال إلا أن يخف فيما علم ثمنه فيجوز كما يجوز بيعه وشراؤه بغير مجلس القضاء وقيل يكره أيضا [ ص: 140 ] واستعمل المصنف " لم " مكان " لا " النافية ( كسلف وقراض ) من غيره أو منه لغيره فيهما ( وإبضاع ) أي إعطائه مالا لمسافر ليجلب له به سلعة أي يكره في الجميع .


