( ولم يفد ) الكتاب ( وحده ) من غير شهادة على الحاكم في حكمه وظاهره أن شهادة واحد فقط أو مع يمين تفيد مع الكتاب وليس كذلك فلا بد من شاهدين يشهدان على أن هذا كتاب القاضي الفلاني وأنه أشهدهما على ما فيه ( وأديا ) ما أشهدهما به ( وإن عند ) قاض ( غيره ) أي غير المنهى إليه لعزله أو موته ولو كتب فيه اسم المنهى إليه .


