( وتجارة لأرض حرب )  لأنه لا يأمن الوقوع في الربا وقبول ما لا يحل وذلك مما يسقط المروءة ويوجب عدم المبالاة بالديانة   ( وسكنى ) دار ( مغصوبة )  وكذا كل انتفاع بما علم غصبه ( أو ) سكنى والد ( مع ولد ) له ( شريب ) أي مكثر شرب الخمر  لأن سكوته على ذلك مع قدرته على منعه أو إزالته دليل عدم مروءته 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					