( وإن )   ( قال ) المدعى عليه بشيء معين بيده عقارا أو غيره للمدعي هو ( وقف أو ) هو ( لولدي ) الصغير أو الكبير    ( لم يمنع مدع ) لذلك الشيء ( من ) إقامة ( بينته ) لكن لا على المدعى عليه بل تتوجه على ناظر الوقف أو على الابن الكبير أو على ولي الصغير وقد يكون هو الأب وقد يكون غيره 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					