( والخطأ ) مبتدأ أي جناية الخطأ من المرتد على حر مسلم أو ذمي ( على بيت المال )  خبره ( كأخذه ) أي بيت المال ( جناية عليه ) ممن جنى عليه فكما يغرم عنه بأخذ ماله فعليه ما عليه وله ماله ( وإن )   ( تاب ) المرتد بالرجوع للإسلام    ( فماله ) يرجع ( له ) ولو عبدا على الراجح  [ ص: 306 ] من أن المرتد يكون محجورا عليه بالارتداد فيوقف ماله لينظر حاله ، فإن أسلم رد له ( وقدر ) المرتد الجاني عمدا أو خطأ حال ردته ثم تاب ( كالمسلم فيهما ) أي في العمد والخطإ ، فإن جنى حال ردته على حر مسلم  عمدا كان عليه القود إذا تاب وخطأ فالدية على عاقلته ، وإن جنى على ذمي ثم تاب  ففي ماله في العمد وعلى عاقلته في الخطأ . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					