الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وفديت ) أي وجب على سيدها فداؤها ( إن ) ( جنت ) على شخص أو أتلفت شيئا أو غصبته ; لأن الشرع منع من تسليمها للمجني عليه كما منع بيعها فيفديها ( بأقل ) الأمرين ( القيمة ) على أنها أمة بدون مالها يوم الحكم ، والأرش .

التالي السابق


( قوله أو أتلفت شيئا ) أي بيدها أو بدابتها أو بحفر في مكان لا ملك لها فيه .

( قوله ; لأن الشرع إلخ ) علة لمحذوف أي ولا يجوز له أن يسلمها للمجني عليه ; لأن الشرع إلخ ( قوله وفديت إن جنت بأقل الأمرين إلخ ) هذا حكم أم الولد إذا جنت وأما ولدها من غير السيد إذا جنى فجنايته في خدمته فيبقى على حاله وتسلم خدمته في الأرش فإن وفى رجع لسيده فإن مات سيده قبل أن يفي عتق واتبع بما بقي من الأرش وإنما سلمت خدمته في الجناية ; لأنها كثيرة بخلاف خدمة أمه فإنها قليلة ا هـ بن




الخدمات العلمية