قال المصنف    - رحمه الله تعالى - ( وإن جز الشعر من الحيوانات  نظرت - فإن كان من حيوان يؤكل - لم ينجس ; لأن الجز في الشعر كالذبح في الحيوان ، ولو ذبح الحيوان لم ينجس فكذلك إذا جز شعره ، وإن كان من حيوان لا يؤكل فحكمه حكم الحيوان ، ولو ذبح الحيوان كان ميتة فكذلك إذا جز شعره وجب أن يكون ميتة ) . 
     	
		
				
						
						
