[ ص: 523 ] قال المصنف رحمه الله تعالى ( ولا يصح الاعتكاف إلا بالنية ; لقوله صلى الله عليه وسلم { إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى } ولأنه عبادة محضة فلم يصح من غير نية كالصوم والصلاة ، وإن كان الاعتكاف فرضا لزمه تعيين الفرض ليتميز عن التطوع ، فإن دخل في الاعتكاف ثم نوى الخروج منه ففيه وجهان : ( أحدهما ) يبطل ; لأنه قطع شرط صحته فأشبه إذا قطع نية الصلاة .
( والثاني ) لا يبطل ; لأنه قربة تتعلق بمكان فلا يخرج منها بنية الخروج كالحج ) .


