[ ص: 594 ] قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وإن باع عبدا جانيا  ففيه قولان ( أحدهما ) أن البيع صحيح وهو اختيار  المزني    ; لأنه إن كانت الجناية عمدا فهو عبد تعلق برقبته قتل فصح بيعه كالعبد المرتد ، أو يخشى هلاكه وترجى سلامته ، فجاز بيعه كالمريض . وإن كان خطأ فلأنه عبد تعلق برقبته حق بغير اختياره ، فلا يمنع من بيعه ( والقول الثاني ) أن البيع باطل ; لأنه عبد تعلق برقبته دين آدمي فلا يصح بيعه كالمرهون ) 
     	
		
				
						
						
