[ ص: 318 ] قال المصنف  رحمه الله تعالى ( إذا أحرم ثم ارتد  ففيه قولان ( أحدهما ) يبطل إحرامه ، لأنه إذا أبطل الإسلام الذي هو أصل فلأن يبطل الإحرام الذي هو فرع أولى ( والثاني ) لا يبطل كما لا يبطل بالجنون والموت ، فعلى هذا إذا رجع إلى الإسلام بنى عليه ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					