قال المصنف    - رحمه الله تعالى - وأما ما فيه منفعة فلا يجوز بيع الحر منه  ، لما روى  أبو هريرة  رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { قال ربكم : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته ، رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حرا فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره   } 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					