[ ص: 162 ] قال المصنف رحمه الله تعالى ( فإن احتلم ولم ير المني أو شك هل خرج منه المني لم يلزمه الغسل ، وإن رأى المني ولم يذكر احتلاما لزمه الغسل ، لما روت عائشة رضي الله عنها " { أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر الاحتلام ، قال : يغتسل ، وعن الرجل يرى أنه احتلم ولا يجد البلل قال : لا غسل عليه } " ) .


