( 1275 ) فصل : إذا صلى المسافر صلاة الخوف بمسافرين ، ففرقهم فرقتين ، فأحدث قبل مفارقة الطائفة الأولى ، واستخلف مقيما  ، لزم الطائفتين الإتمام ، لوجود الائتمام بمقيم ، وإن كان ذلك بعد مفارقة الأولى ، أتمت الثانية وحدها ، لاختصاصها بالائتمام بالمقيم . 
وإن كان الإمام مقيما ، فاستخلف مسافرا ممن كان معه في الصلاة  ، فعلى الجميع الإتمام ; لأن المستخلف قد لزمه الإتمام باقتدائه بالمقيم ، فصار كالمقيم ، وإن لم يكن دخل معه في الصلاة ، وكان استخلافه قبل مفارقة الأولى ، فعليها الإتمام ; لائتمامها بمقيم ، ويقصر الإمام والطائفة الثانية . 
وإن استخلف بعد دخول الثانية  معه ، فعلى الجميع الإتمام ، وللمستخلف القصر وحده ; لأنه لم يأتم بمقيم 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					