( 2350 ) فصل : إذا اضطر المحرم ، فوجد صيدا وميتة ، أكل الميتة    . وبهذا قال الحسن  ،  والثوري  ،  ومالك    . 
وقال  الشافعي  ، وإسحاق  ،  وابن المنذر    : يأكل الصيد . وهذه المسألة مبنية على أنه إذا ذبح الصيد كان ميتة ، فيساوي الميتة في التحريم ، ويمتاز بإيجاب الجزاء ، وما يتعلق به من هتك حرمة الإحرام ، فلذلك كان أكل الميتة أولى ، إلا أن لا تطيب نفسه بأكلها ، فيأكل الصيد ، كما لو لم يجد غيره . 
				
						
						
