( 2983 ) فصل : وإن وجد في ظرف السمن ربا  ، فقال  ابن المنذر    : قال  أحمد  وإسحاق    : إن كان سمانا ، وعنده سمن أعطاه بوزنه سمنا ، وإن لم يكن عنده سمن ، أعطاه بقدر الرب من الثمن . وألزمه  شريح  بقدر الرب سمنا بكل حال . وقال  الثوري    : إن شاء أخذ الذي وجده ، لا يكلف أن يعطيه بقدر الرب سمنا . ولنا ، أنه وجد المبيع المكيل ناقصا ، فأشبه ما لو اشترى صبرة ، فوجد تحتها ربوة ، أو اشتراها على أنها عشرة أقفزة ، فبانت تسعة ، وقد بينا أنه يأخذ الموجود بقسطه من الثمن ، كذا هاهنا . فعلى هذا إنما يأخذ الموجود من السمن بقسطه من الثمن ، ولا يلزم البائع أن يعطيه سمنا ، سواء كان موجودا عنده ، أو لم يكن ، فإن تراضيا على إعطائه سمنا ، جاز ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					