( 3202 ) فصل : ويصح السلم في اللحم    . وبه قال  مالك  ،  والشافعي    . وقال  أبو حنيفة    : لا يجوز ; لأنه يختلف . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم {   : من أسلم فليسلم في كيل معلوم ، أو وزن معلوم   } . وظاهره إباحة السلم في كل موزون . ولأننا قد بينا جواز السلم في الحيوان ، فاللحم أولى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					