( 4809 ) فصل : والعطايا المعلقة بالموت ،  كقوله : إذا مت فأعطوا فلانا كذا . أو أعتقوا فلانا . ونحوه ، وصايا حكمها حكم غيرها من الوصايا في التسوية بين مقدمها ومؤخرها . والخلاف في تقديم العتق منها ، بخلاف العطايا المنجزة ، فإنه يقدم الأول منها فالأول ; لأنها تلزم بالفعل ، والمؤخرة تلزم بالموت ، فتتساوى كلها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					