( 5573 ) فصل : وإن تزوجها على أن يعتق أباها  صح ، نص عليه  أحمد  فإن طلب به أكثر من قيمته ، أو لم يقدر عليه ، فلها قيمته . وهذا قول الشعبي    . ووجهه ما تقدم . فإن جاءها بقيمته مع إمكان شرائه ، لم يلزمها قبولها ; لما ذكرنا ، ولأنه يفوت عليها العوض في عتق أبيها . 
				
						
						
