( 5603 ) فصل : والمتعة تجب على كل زوج ، لكل زوجة مفوضة طلقت قبل الدخول  ، وسواء في ذلك الحر والعبد ، والمسلم والذمي ، والحرة والأمة ، والمسلمة والذمية . وحكي عن  أبي حنيفة    : لا متعة للذمية . وقال الأوزاعي    : إن كان الزوجان أو أحدهما رقيقا ، فلا متعة . ولنا عموم النص ولأنها قائمة مقام نصف المهر في حق من سمي ، فتجب لكل زوجة على كل زوج كنصف المسمى ، ولأن ما يجب من العوض يستوي فيه المسلم والكافر ، والحر والعبد ، كالمهر . 
				
						
						
