( 6456 ) فصل : والنفقة مقدرة بالكفاية  ، وتختلف باختلاف من تجب له النفقة في مقدارها . وبهذا قال  أبو حنيفة  ،  ومالك    . وقال  القاضي    : هي مقدرة بمقدار لا يختلف في القلة والكثرة ، والواجب رطلان من الخبز في كل يوم ، في حق الموسر والمعسر ، اعتبارا بالكفارات ، وإنما يختلفان في صفته وجودته ; لأن الموسر والمعسر سواء في قدر المأكول ، وفيما تقوم به البنية ، وإنما يختلفان في جودته ، فكذلك النفقة الواجبة . 
وقال  الشافعي    : نفقة المقتر مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم لأن أقل ما يدفع في الكفارة إلى الواحد مد . والله سبحانه اعتبر الكفارة بالنفقة على الأهل ، فقال سبحانه : { من أوسط ما تطعمون أهليكم    } . وعلى الموسر مدان ; لأن أكثر ما أوجب الله سبحانه للواحد مدين في كفارة الأذى ، وعلى المتوسط مد ونصف ، نصف نفقة الموسر ، ونصف نفقة الفقير . 
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند    : { خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف   } . فأمرها بأخذ ما يكفيها من غير تقدير ، ورد الاجتهاد في ذلك إليها ، ومن المعلوم أن قدر كفايتها لا ينحصر في المدين ، بحيث لا يزيد عنهما ولا ينقص ، ولأن الله تعالى قال : { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف    } . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف   } . وإيجاب أقل من الكفاية من الرزق ترك للمعروف ، وإيجاب قدر الكفاية ، وإن كان أقل من مد أو من رطلي خبز ، إنفاق بالمعروف ، فيكون ذلك هو الواجب بالكتاب والسنة . 
واعتبار النفقة بالكفارة في القدر لا يصح ; لأن الكفارة لا تختلف باليسار والإعسار ، ولا هي مقدرة بالكفاية ، وإنما اعتبرها الشرع بها في الجنس دون القدر ، ولهذا لا يجب فيها الأدم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					