( 6820 ) فصل : ولا مدخل لأهل الديوان في المعاقلة .  وبهذا قال  الشافعي    . وقال  أبو حنيفة    : يتحملون جميع الدية ، فإن عدموا فالأقارب حينئذ يعقلون ; لأن  عمر  رضي الله عنه جعل الدية على أهل الديوان في الأعطية في ثلاث سنين . ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة ; ولأنه معنى لا يستحق به الميراث ، فلم يحمل به العقل كالجوار واتفاق المذاهب ، وقضاء النبي صلى الله عليه وسلم أولى من قضاء  عمر  ، على أنه إن صح ما ذكر عنه ، فيحتمل أنهم كانوا عشيرة القاتل . 
				
						
						
